الفصل الثانى تلوث المياه ومعوقات الصيد
مادة 15- مع عدم الاخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، ولا يجوز القاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم فى مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة فى المياه المصرية.
مادة 16- لا يجوز أن تلقى أو توضع فى مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابى الصيد المرخص بها.
مادة 17- لا يجوز استخدام أو ادخال أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها الى البلاد لأى غرض من الأغراض الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من الناحية الفنية.
مادة 18- لا يجوز زراعة البوص أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة.
مادة 19- لا يجوز جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 20- لا يجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تخفيف أى مساحة من البحيرات الا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكى اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والتخطيط والادارة المحلية ( [1]) ومعهد علوم البحار والمصايد الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفة قبل العمل بهذا القانون.