قانون رقم 124 لسنة 1983
قانون رقم 124 لسنة 1983
باصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ( [1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الادارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1403(18 أغسطس سنة 1983).
حسنى مبارك