مذكرة ايضاحية للاقتراح بمشروع قانون فى شأن صيد الأسماك والاسفنج (القانون رقم 124 لسنة 1983)
تتمثل مشكلة الغذاء فى جمهورية مصر العربية فى اختلال التوازن بين الطلب على الغذاء والمعروض منه نتجية ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستوى الدخول عن معدلات الزيادة فى انتاج المواد الغذائية.
ويمثل الانتاج السمكى أحد المصادر الغذئية الرئيسية لما له من المميزات والخواص حيث أنه احد مصادره الانتاج البروتينى – ولذلك فان الحاجة أصبحت ماسة لتطوير انتاج الأسماك فى مصر والمحافظة عليه.
ولذلك كانت هناك محاولات متعددة وصدور القرارات الجمهورية والقوانين المختلفة لايجاد الانضباط فى هذا القطاع. فنجد أنه فى 15 مايو سنة 1960 صدر القانون رقم (144) لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك فى المياه المصرية وقد عدلت المواد (13، 14، 15، 16) منه بالقانون رقم 46 لسنة 1966
وفى أول يونيو سنة 1961 صدر القانون رقم (37) لسنة 1961 فى شأن صيد الأسفنج وقد أثبت التطبيق العملى قصور تلك القوانين عن مسايرة الأوضاع الجديدة وبعد الغاء المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية كجهاز مختص بالانتاج السمكى والأسفنج والأحياء المائية الأخرى وبما كان يتبعها من جمعيات تعاونية وشركات متخصصة فى أنشطة الصيد المختلفة، وذكلك ظهور بحيرة ناصر وتأثر بحيرات الدلتا نتيجة التجفيف والتوسع الصناعى فضلا عن أن القانون رقم 144 لاسنة 1960 صدر خلوا من العقوبات الخاصة بكثير من جرائم الصيد.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (788) لسنة 1969 بنقل بعض اختصاصات وزير الحربية ومصلحة السواحل وحرس الجمارك إلى وزير التموين والتجارة الداخلية وبذلك أصبحت شئون المصايد موزعة بين الجهات الآتية:
(1) وزارة التموين.
(2) قوات السواحل.
(3) الحكم المحلى متمثلا فى مديريات التموين.
(4) وزارة الزراعة بصفتها الوزارة المشرفة على المؤسسة.
(5) المؤسسة العامة للثروة المائية.
ثم ألغيت المؤسسة العامة للثروة المائية بالقانون رقم 111 لسنة 1975 وتقلت اختصاصها لوزير التموين.
لذلك روئى توحيد اختصاص هذه الجهات وأن يعهد به الى وكالة الوزارة للثروة المائية وتتبع وزارة الزراعة.
وحفاظا على هذا القطاع الهام من التشتيت وحتى تتمكن من تأدية الرسالة التى أنشئت من أجلها. وقد اقتضى ذلك اعادة النظر فى القوانين المنظمة لصيد الأسماك والأسفنج وتنقيحها وتجميعها فى قانون واحد تيسيرا على القائمين بالتنفيذ.