مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

الباب الثانى تراخيص الصيد

منذ 6 سنوات

مادة 10- على كل من يزاول الصيد سواء كان مالك المركب أو من أفراد طاقم المركب أو صياد بالقدم أن يتقدم الى مكتب المصايد الواقع فى المنطقة المراد العمل بها بطلب معتمد من شيخ الصيادين المختص والجمعية للحصول على بطاقة صيد. 

وتصدر بطاقة الصيد من مكتب المصايد المشار اليه بعد أداء الرسم المقرر، ويتم قيد بيانات البطاقة فى السجل المعد لذلك بمكتب المصايد، وتكون مدة هذه البطاقة خمس سنوات، ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر. 

ولا يجوز من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذن لا يستعملون الا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر

وعلى حامل البطاقة ابرازها عند كل طلب من السلطات المختصة. 

مادة 11- على كل من يزاول الصيد بالطراحة بالقدم على الشاطئ وصيادى أم الخلول أن يتقدم لمكتب المصايد المختص يطلب للترخيص بالصيد أو لتجديده معتمدا من شيخ الصيادين والجمعة المختصة، مرفقا به المستندات الآتية 

(أ) صورة بطاقة الصيد الخاصة به. 

(ب) صورة البطاقة العائلية أو الشخصية. 

ويجب تجديد الترخيص قبل انهاء مدته بشهر على الأقل. 

مادة 12- على مالك مركب الصيد أو المسئول عن ادارته أن يقدم طلب ترخيص المركب أو تجديد الترخيص الى مكتب المصايد المختص، ورفقا به المستندات الآتية ك 

(أ) صورة بطاقة الصيد. 

(ب) اقرار من مالك المركب بعدم انضمامه لعضوية احدى الجمعيا التعاونة للثروة المائية أو شهادة من الجمعية التعاونية المختصة تثبت حصته فى المركب وعدم مديونيته بديون مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ طلب الترخيص أو التجديد. 

(جـ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية عند طلب الترخيص لأول مرة. 

(د) شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى بالنسبة الى المراكب الآلية او تعهد بتقديمها بمجرد صدورها خلال ثلاثة شهور. 

(هـ) ترخيص الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحرى بصلاحية المركب للملاحة عن السنة التى يصدر عنها الترخيص وذلك بالنسبة الى المركب الآلية البحرية. 

أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة الى الملاحة الداخلية. 

وفى حالة وجود شركاء فى ملكية المركب يوضح بطلب الترخيص حصة كل منهم والبيانات الخاصة بكل شريك ويرفق بالطلب المستندات المشار اليها. 

ويجب ان يعتمد شيخ الصيادين المختص والجمعية المختصة جميع البيانات الواردة بطلب الترخيص أو التجديد. 

ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب المصايد المختص مع بيان رقمه وتاريخ تقديمه. 

ويجب البت فى طلب الترخيص لأول مرة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. 

مادة 13- يصدر مكتب المصايد المختص رخصة مركب الصيد على النموذج المعد لذلك، كما يصرف لكل مركب صيد عند الترخيص لأول مرة لوحتين نرقنتين مصنوعتين من مادة غير قابلة للصدأ، طبقا للمواصفات الآتية:  

(أ) تكون لوحات المراكب التى تعمل فى المياه الداخلية باللون الأحمر الفسفورى 

   والكتابة باللون الأبيض وأبعادها (30×30) سم. 

(ب) تكون لوحات المركب التى تعمل فى البحيرات باللون الأزرق الفسفورى والأرقام باللون الأبيض وابعادها (30×30) سم. 

(جـ) تكون لوحات المركب التى تعمل فى المياه البحرية الاقليمية باللون البرتقالى الفسفورى والأرقام والكتابة باللون الأسود وأبعادها (30×30) سم. 

مادة 14- يوضح باللوحات المبينة فى المادة السابقة الرقم المسلسل والرمز الدال على مكتب المصايد مانح الترخيص، ويجب كتابة بيانات اللوحة بالبوية السوداء بضعف مساحة اللوحة على الشراع من أعلى الجانبين، وتثبت اللوحتان على جانبى مقدمة المركب. 

  وتحدد تكاليف اللوحات برار من رئيس مجلس ادارة الهيئة وتحصل من مالك المركب ويستمر العمل بالنظام الحالى لحين تطبيق النظام المنصوص عليه فى خذخ اللائحة.

مادة 15- تتضمن بيانات لوحات المراكب الرموز الخاصة بالمناطق المرخص لها بالعمل فيها والمبينة فى الملحق المرفق بهه اللائحة. 

مادة 16- على المرخص له أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة المركب خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ انتهائها، واذا لم يتم ذلك يخطر مكتب المصايد المختص شرطة المسطحات المائية أو قوات حرس الحدود كل فى دائرة اختصاصه لسحب لوحات المركب وازالة البيانات من شراعها. 

مادة 17- يلتزم مالك أو ريس كل مركب صيد تعمل ليلا أو تقف فى البحيرات أو النيل باضاءتها حسب قوانين الملاحة بحيث يمكن تمييزها فى الظلام. 

مادة 18- لا تجدد رخص مراكب الصيد الا بعد تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون الصيد والديون المستحقة للجمعية المنتمى اليها مالك المركب أو لصندوق دعم الجمعيات التعاونة لصيادى الأسماك أو للشركة المصرية للصيد ومعداته. 

مادة 19- يجوز الترخيص لهواة صيد الأسماك لممارسة هوايتهم بالشروط الآتية: 

(أ) ألا يستعمل الشخص الواحد أكثر من خيط أو بوصة واحدة ولا يزيد عدد السنار فى الخيط الواحد على سنارتين. 

(ب) يؤدى عن الترخيص للفرد الواحد رسم مقداره. 

50 (خمسون)قرشا لليوم الواحد. 

5 (خمسة) جنيهات للشهر الواحد. 

20 (عشرون) جنيها للسنة الواحدة 

ويصدر الترخيص من مكتب المصايد المختص بعد أداء الرسم المقرر، ويلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء الصد وتنفيذ شروطه كما يلتزم بتقدمه عند كل طلب من السلطات المختصة. 

(جـ) تصدر التراخيص الجماعية والفردية لأعضاء نوادى الصيد وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة. 

مادة 20- لراغبى صيد الطيور المائية المسموح بصيدها الحصول على ترخيص من مكتب المصايد المختص، وذلك مقابل رسم مقداره خمسة جنيهات طوال الموسم بالنسبة الى المحترفين وجنيهان فى اليوم الواحد بالنسبة الى الهواة. 

ويجوز تأجير مساحة محددة للهيئات المهتمة هذا النشاط لممارسة الصيد فيها، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.