مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

الباب الأول أحكام عامة

منذ 6 سنوات

مادة 1- فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الواردة فيما يلى المعانى المبينة قرين كل منها: 

(أ) الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

(ب) السلطات المختصة: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية 

(جـ) الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة المائية المختصة. 

(د) المنطقة فى المياه البحرية: منطقة البحر الأبيض ومنطقة خليج السويس ومنطقة البحر الأحمر، وتعتبر كل منها منطقة مستقلة وذلك بمالا يتعارض مع مقتضيات الأمن. 

(هـ) المنطقة فى مياه النيل: المنطقة شمال القناطر الخيرية، وتسمى منطقة دلتا النيل والمنطقة جنوب القناطر الخيرية حتى السد العالى وتسمى منطقة وادى النيل.

مادة 2-لا يجوز رسو أو تسيير مركب فى المواقع الممنوع الصيد فيها الا فى حالة الضرورة الناشئة عن الظروف الجوية أو تعطيل المركب أو عدم وجود طريق آخر يوصل إلى الجهة المقصودة. 

مادة 3- على كل مركب صيد الوقوف وابراز رخصة المركب وبطاقات الصيد عند طلبها من السطات المختصة. 

مادة 4- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك غير مطابقة للمواصفات أو أسلحة غير بها أو آلات ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأى شخص حيازتها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها. 

مادة 5- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم السمكة الى نهاية الذيل عن المقاسات الآتية:

بورى (16) سم. 

طوبار (14) سم.

بلطى (10) سم. 

بلطى السد العالى (25) سم. 

مادة 6- يتبع فى شأن المضبوطات من الأسماك وأدوات الصيد وغيرها فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ما يأتى: 

(أ) تابع فورا بالمزاد العلنى الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتورد القيمة المحصلة على ذمة القضية، وذلك بمعرفة اللجان التى تشكلها الهيئة لهذا الغرض وتعدم الأسماك التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى. 

(ب) تودع بأحد المخازن التابعة لاحدى السلطات المختصة المحركات وأدوات الصيد المسموح باستخدامها قانونا، وذلك حتى صدور الحكم فى القضية. 

فاذا كان الحكم بالإدانة تباع هذه المضبوطات لصالح الهيئة بمعرفة اللجان التى تشكل لهذا الغرض من بين العاملين بالهيئة. 

(جـ) يستعان فى المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد الأسماك المضبوطة بتقرير فنى من مندوب الهيئة المختص قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم لرئيس الهيئة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين مع من قام بالضبط.

(د) يتحفظ على أدوات الصيد المضبوطة لحين صدور الحكم، فاذا كان الحكم بالادانة تباع بالمزاد العلنى لحساب الهيئة جميع المضبوطات عدا الشباك المخالفة فيتم اعدامها حرا بعد نزع الفلين والرصاص. 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها لاستعمال الهيئة أو أجهزتها أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية. 

مادة 7- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة منه الا بعد سداد الديون المتعلقة به ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من الهيئة بعد مديونيته للجمعية التى ينتمى اليها. 

  مادة 8- على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء المراكب وتجار الأسماك وشركات الصيد وحائزى المرابى والمزارع السمكية تقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والانتاج السمكى والتسويق التى تطلب منهم الى العدادين والاحصائيين والباحثين من العاملين بالهيئة ومعهد علوم البحار والمصايد، وفقا لتعليمات كتابية من الهيئة. 

مادة 9- للجمعيات التعاونية اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعهل فيما عدا بحيرة السد العالى – وذلك بالشروط، وطبقا للاجراءات الآتية: 

(أ) يقدم الطلب الى الهيئة موضحا به الجهة والمكان والمساحة المراد اقامة مركز تجميع (حلقة) عليها والبيانات الخاصة بقمدم الطلب مرفقا به خريطة مساحية للموقع. 

(ب) فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقة) عليها من ادارة الرى المختصة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا. 

وعلى الطالب أخذ الموافقة المبدئية من الهيئة على اقامة مركز التجميع (حلقة) قبل الحصول على الترخيص من ادارة الرى المختصة، ويجب على الطالب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص آخر من الهيئة يوضح فيه الشروط التى تضعها الهيئة. 

(جـ) فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على الأراضى الخاضعة لاشراف 

الهيئة يحدد مقابل استغلال هذه الأراضى بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئس مجلس ادارة الهيئة بعد معاينة المكان وثبوت صلاحيته وبعد أخذ رأى شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود كل فى منطقة اختصاصه.

(د) تحفظ صورة معتمدة – طبق الأصل – من الترخيص بالادارة المختصة بالهيئة وأخرى بمكتب المصايد المختص لمتابعة تنفيذ شروط الترخيص.