الفصل الثالث موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية
مادة 47- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بتعديل شروطها بقرار من وزير الزراعة اذا لم تجاوز مدة الامتياز خمس سنوات وتمنح الأولوية فى الاستغلال للهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية للثروة المائية.
مادة 48- مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة فى المادة 14 من هذا القانون يخطر انشاء المزارع السمكية الا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المحاورة لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة.
ولا يجوز انشاء أية مزرعة سمكية الا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الرى مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها.
ويجب أن يتضمن صدور هذه الموافقة وشروطها.
وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار اليهما فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان.
ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة فى مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 49- تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من وزير الزراعة وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف.
مادة 50- فى غير المجارى المائية التى تستخدم للرى والصرف وأغراض الشرب وتوصيل المياه لا يجوز ازالة أو قطع أو رش الأعشاب والنباتات المائية التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاتفاق مع وزارة الرى يحدد فيه الموقع والمساحة وأنواع الحشائش لكل منطقة على حدة وفقا لظروفها.
مادة 51- ينشأ ندوق قومى لدعم امكانيات تنمية وحماية الثورة المائية تتكون موارده من:
1- المبالغ التى يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين.
2- الغرامات التى يحكم بها على المخالفين.
3- حصيلة بيع المضبوطات.
4- ما تخصصه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى ميزانيتها كل عام.
ويصدر قرار من وزير الزراعة باللائحة الداخلية للصندوق تنظيم أغراضه ونظام سير العمل فيه.