الباب الثانى تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية الفصل الأول تراخيص الصيد
مادة 23- لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى مركب فى الصيد كما لا يجوز لأى صياد أن يزاول الصيد الا اذا كان حاصلا على بطاقة صيد.
ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد.
مادة 24- المركب الذى يثبت قيامة بنشاط فى المياه البحرية فى غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة فى الرخصة تسحب رخصته لمدة ستة شهور، فاذا تكر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
مادة 25- مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية الصيد أو التوجد بالمياه الاقليمية كما لا يجوز اصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية فى المياه المصرية، ومع ذلك يجوز لمعاهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والوحدات الاقتصادية التابعة لها استخدام مراكب الصيد الأجنبية بقصد اجراء البحوث أو لصالح الانتاج وذلك باذن من وزير الزراعة وبعد موافقة جهات الأمن ويشترط سداد الرسوم المقررة.
مادة 26- اذا تعدد ملاك المركب يكونون جميعا مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون التى تستحق على المركب طبقا لأحكام هذا القانون ولهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن اداريه وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة.
مادة 27- يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا فى موعد لا يتجاوز التسعين يوما التالية للتاريخ المشار إليه.
مادة 28- الرخصة شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز استعمالها فى غير الغرض الصادره من أجله.
مادة 29- يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن ادارته إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات، كما تحدد اجراءات الترخيص والنماج اللازمة لذلك.
مادة 30- لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلى الا بعد ثبوت صلاحيته فنيا بواسطة مصلحة الموانى والمنائر بالنسبة للصيد فى المياه البحرية، وبواسطة الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
مادة 31- يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية.
(أ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه.
(ب) الحد الأقصى لعدد طاقمه.
(جـ) المناطق المرخص له بالصيد فيها.
(د) الطريقة المرخص لها بالصيد بها.
(هـ) اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن ادارته.
(و) نتيجة فحص المركب فنيا.
وغير ذلك البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذة.
اما بطاقة الصيد فيقدم طلب الحصول عليها من الصياد شخصيا وتتضمن الاسم ومحل الاقامة ومنطقة العمل وطريقة الصيد وتسرى عليها كافة الأحكام الخاصة بالرخصة.
مادة 32- لا يجوز تشغيل أى مركب برخصة مخصصة لمركب آخر، على أنه اذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق فى استعمال الرخصه لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فاذا انقضت المدد المشار اليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يسحب الترخيص وفى هذه الحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل منطقة.
مادة 33- تحفظ رخصة المركب مع رئيسه معليه ابرازها كلما طلب منه ذلك، على الصاد ابراز بطاقة الصيد عند الطلب.
مادة 34- يجوز صرف رخصه أو بطاقة صيد بدل فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة أو البطاقة الأصلية وذلك مقابل رسم قدره (200 مليم).
مادة 35- يجوز لطاقم المركب المرخص له الصيد فى المياه البحرية اذا تعذر استعمال وقت اشتداد الأمواج القيام بالصيد بجوار الشاطئ تحت اشراف رئيسهم بشرط أن تكون الرخصة فى حيازته وألا يتجاوز مجموعهم العد المحدد بالرخصة.
مادة 36- يجوز للمركب من الدرجة الأولى أو الثانية المرخص له بالصيد فى المياه البحرية خارج حدود ميناء السويس جنوب فنار زنوبيا استخدام قارب لا يتجاوز طوله أربعة أمتار لاستعماله فى النقل بين المركب والشاطئ أو للنجاة عند الضرورة دون رسوم اضافية.
ويجب على مالك المركب الحصول مقدما على تصريح بذلك من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويتضمن التصريح بان رقم القارب روقم المركب التابع له ويثبت بإنه بالرخصة.
مادة 37- يقدم طلب تجديد للرخصة من مالك المركب أو المسئول عن ادارته ولا يجوز للتجديد الا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون، ويتبع فى تجديد الرخصة الاجراءات المحددة لطلب الترخيص.
مادة 38- كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقفسريان رخصته من تاريخ تكليفه ويعفى مالكه من اجراءات التجديد والرسوم المقرره اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
مادة 39- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة منه الا بعد سداد الديوان المتعلقة به، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة سداد الديوان أو أقساطها ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك المنتمى اليها.
مادة 40- يجوز للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها عدا بحيرة السد العالى وتنظم للائحة التنفيذية شروط اقامة هذه المراكز.
مادة 41- يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون الا بوصة واحدة بثلاثة سنارات علىالأكثر كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية طبقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.