مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

الباب الاول تنظيم الصيد الفصل الأول أحكام عامة

منذ 7 سنوات

مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له: 

المياه البحرية: المياه الاقليمية بجمهورية مصر العربية. 

المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصادر العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة. 

البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى.

المصب المائى: مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية. 

المركب: كل عامة تستعمل فى الصد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها. 

رئيس المركب: المسئول عن ادارة المركب وتشغيلة. 

الصياد: كل من حترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقم أو على المركب. 

طاقم المركب: جميع الأفراد العاملن عليه. 

الأعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ. 

النباتات المائية: البوص والبردى والحشائي المائية. 

تلوث المياه: تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة القاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة. 

الماجة: عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترا طوليا. 

بطاقة الصيد: البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص الى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب. 

الرخصة: الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الادارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة. 

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بانشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 

البوغاز: كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة. 

مادة 2- يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار اليها على جانبى شراع المركب وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو اخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغيرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت. 

مادة 3- لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. 

مادة 4- يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى:

(أ) الاضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. 

(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الاعلانات التى تصدر من مصلحة الموانى والمنائر وللمسافة التى تحددها تلك الاعلانات. 

مادة 5- لا يجوز ارساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها الا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوة أو خلل فى المركب. 

مادة 6- لا يجوز قيادة مركب الصيد الا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانى والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية. 

مادة 7- لا يجوز الصد فى المناطق الممنوع الصد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى فترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه. 

مادة 8- لا يجوز ارساء المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لا يجوز له الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. 

مادة 9- لا يجوز ان يوجد على المركب شباك أو الآت أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، كما ل يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.

مادة 10- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. 

مادة 11- يمنع يد أسماك الزينة من المياه البحرية الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. 

مادة12- لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما لا يجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى. 

مادة 13- لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات، كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش والزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى الماه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية. 

مادة 14- لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمة الثروة السمكة انشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها الا فى الحالات الآتية. 

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات. 

(ب) انشاء مزارع للأسماك. 

ولا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.