الباب السابع أحكام ختامية
مادة 39- فى الحالات التى يجوز فيها التصالح وفقا لأحكام القانون يتم تحرير محضر التصالح، وفقا للنموذج المعد لذلك.
مادة 40- تصدر الهيئة التراخيص والتصاريح المنصوص عليها فى هذه اللائحة وكذلك قسائم التصالح واللوحات المميزة، وفقا للنماذج وجداول الرموز المرفقة.
مادة 41- يصرح للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهذه الجهات.
وبالنسبة الى المناطق التى يحدد الصيد فيها بفترات معينة يلزم الحصول على موافقة الهيئة بعد الانفاق على أهداف البحث وأسلوب تنفيذه.
...................................
روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 7 من مارس سنة 1987
رئيس قسم التشريع
المستشار / محمد أنور محفوظ
نائب رئيس مجلس الدولة