الباب السادس المزارع السمكية
مادة 38- تتبع عند الترخيص باقامة المزارع السمكية، الاجراءات الآتية:
اولا – على طالب الترخيص تقديم طلب من أصل وصورة الى منطقة الهيئة المختصة، مرفقا به ما يأتى:
1- أربع خرائط بمقياس رسم (1/2500) مبينا عليها مساحة وموقع المزرعة المراد اقامتها.
2- تحديد مصدرى الرى والصرف.
3- شهادة من مديرية الزراعة المختصة تفيد أن الأراضى المطلوبة الترخيص باقامة المزرعة السمكية عليها أرض بور لا تصلح للزراعة.
4- رسم تخطيطى لجميع الأعمال والانشاءات الصناعية من أصل وصورة، ويجب أن يقدم رسم تفصيلى للمشروع خلال شهرين بعد الحصول على الموافقة.
ثانيا – فى حالة صلاحية الموقع لاقامة المزرعة ترسل المنطقة المختصة بالهيئة الى تفتيش الرى المختص صورة من الطلب مرفقا به نسختين من الخرائط المساحية سالفة الذكر، وصورة الرسم التخطيطى للانشاءات الصناعية وبيان مصدرى الرى والصرف ومواصفات محطات التغذيى والصرف ان وجدت، وذلك للحصول على موافقة الرى، على أن يقدم رسم تفصيلى خلال اجراءات الترخيص.
ثالثا- فى حالة موافقة تفتيش الى يلتزم مالك المزرعة بتنفيذ الأعمال الانشائية طبقا للرسوم المعتمدة تحت اشراف مهندس الرى بالنسبة الى فتحتى التغذية والصرف.
رابعا – تخطر المنطقة المختصة بالهيئة بالمخالفات وبتوصيات أجهزة وزارة الرى التى تقوم باجراء التفتيش الدورى على فتحات التغذية الرئيسية المصرح بها، وتخطر المنطقة المرخص له بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وبدون مظروف بأوجه المخالفات لازالتها خلال شهر من تاريخ اخطاره، وفى حالة عدم تنفيذه ذلك تزال الأعمال المخالفة على نفقته.
خامسا – لا يرخص للمزارع التى تحصل على احتياجاتها المائية من البحر أو من البحيرات مباشرة وتصرف عليها مباشرة الا بعد أخذ رأى تفتيش الرى المختص وموافقة هيئة حماية الشواطئ.
سادسا:
(أ) يصدر الترخيص فى حالة الموافقة النهائية على اقامة المزرعة من المنطقة المختصة بالهيئة نظير رسم مقداره جنيهان عن الفدان أو جزء من الفدان.
(ب) يراعى عند اقامة المفرخات السمكية التى تغذى بالمياه العذبة التنسيق بين الهيئة ووزارة الرى لتوفير المياه اللازمة للمفرخ.