الباب الخامس الصيد فى المياه الداخلية
مادة 35- يصرح باستعمال أية شباك لا يزيد ماجتها على (26) ويحظر الصيد بطريقة جر الشباك بواسطة المراكب وهى سائرة بالقلع (الشبح).
مادة 36- يحظر الصيد فى دائرة نصف قطرها (50 مترا) حول أية قنطرة أو كوبرى أو برج أو بدالة أو سحارة أو موردة أو معبرا أو أى بناء وضع لحماية جسور النيل أو الترع أو المصارف أو محطة طلمبات.
ويصرح بالصيد فى قنال برمبال بالشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
مادة 37- تعتبر المنطقة من سد فارسكور وقناطر ادفينا وحتى التقاء النيل بالبحر منطقة تبادل وجذب الزريعة، ويصدر قرار من وزير الزراعة بناء على عرض الهيئة بالحرف التى تثبت صلاحية استخدامها لهاتين المنطقتين.