الباب الثالث الصيد فى مياه البحرية
مادة 21- يحدد بقرار من وزير الزراعة بناء على عرض الهيئة طرق الصيد
(الحرف) التى تستخدم بالمياه البحرية.
مادة 22- يمنح الصيد فى خليج السويس بحرفتى الجر والشانشولا للفترة التى تحددها الهيئة سنويا.
مادة 23- يحظر الصيد فى المواقع وفى الأوقات المحددة، فيما يأتى:
(أ) مجرى أية طلمبات صرف تصب فى البحر طوال فترات تجمع الزريعة الطبيعية الواردة من البحر.
(ب) مرسى باب العرب.
مادة 24- لا يجوز صيد الاستاكوزا التى يقل طولها من منتصف العين الى نهاية الذيل عن (15 سم) وكذلك صيد الاناث حاملات البيض التى تتميز بكتلة البيض الموجودة بالبطن، وذلك خلال موسم الافراخ من أول ابريل الى نهاية أكتوبر سنويا.
مادة 25- فيما عاد مياه البحر بأدكو والمياه البحرية المجاورة لمدن رشيد ومرسى مطروح والسلوم وبور توفيق وسفاجا والقصير لا يجوز صيد أو بيع الترسة والحيوانات ذوات الصدف خلال المدة من أول مايو الى أول سبتمبر من كل عام.
مادة 26- يخطر الصيد أمام الكلية البحرية الجديدة بأبى قير وبموازاتها لمسافة مائتى متر.