الباب الثالث العقوبات
مادة 52- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 13ن 14، 15، 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة فى موقع المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة اداريا على نفقة المخالف، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
مادة 53- كل مركب صيد ذأجنبى تضبط مخالفة لحكم المادة 25 من هذا القانون وتفرض على ربانه غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى، والا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 54- كل من يخالف حكم المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركبا بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، أو باحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفى جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.
مادة 55- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكام المواد 7، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التى بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 56- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 5، 6، 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا يزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 57- يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 11، 36، 49 من هذا القانون بغرامة مقدراها عشرون جنيها.
مادة 58- يعاقب على مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة جنيهات عن كل شخص يزيد على عدد الطاقم.
مادة 59- يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3، 4، 33 بغرامة مقدارها عشرة جنيهات وتضاعف الغرامة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة الترخيص.
مادة 60- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 48 أو شروط الترخيص الصادر وفقا له.
ولا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولكل من وزارتى الزراعة والرى قبل الحكم فى الدعوى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعمله فى ارتكابها ويحكم بمصادرة تلك المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 61- يجوز فى الحالات المبينة بالمواد 57، 58 ن 59 من هذا القانون الصلح بدفع مبلغ يساوى نصف قيمة الغرامة الموضحة فى هذه المواد وتنتهى الدعوى بدفع مبلغ الصلح وتنظيم اللائحة التنفيذية اجراءات الصلح.
مادة 62- يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل الاتفاق مع وزراء الزراعة والرى والدفاع والداخلية والتموين، صفة رجال الضبط القضائى.