مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

قانون رقم 123 لسنة 1983 باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية

منذ 7 سنوات

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: 

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون المرافق على الجميعات التعاونية للثروة المائية ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمة العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن هذه الجمعيات التعاونية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام هذا القانون. 

ويجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها وأن تعيد شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية بالقانون، والا وجب حلها بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.

(المادة الثانية) 

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اعادة شهر هذه الجمعيات.

(المادة الثالثة)

يستمر صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 1961 بإنشاء صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك فى مباشرة اختصاصاته وفق أحكام القانون المرافق. 

(المادة الرابعة)

تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الادارة المختصة بتطبيق أحكام هذا القرار، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة. 

(المادة الخامسة)

يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

(المادة السادسة) 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. 

(المادة السابعة) 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 (18 أغسطس سنة 1983).


حسنى مبارك